الشيخ علي المشكيني

170

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثالثة : إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال ، لم يقبل إقراره على الشريك ، ولا يسقط القود في حقّ أحدهما ، وللمقرّ أن يقتل لكن بعد أن يردّ نصيب شريكه ؛

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 49 ، ح 35123 .